النظائر في الفقه المالكي
محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الزيريون والحماديون (تونس، شرق الجزائر)، ٣٦١-٥٤٧ / ٩٧٢-١١٥٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
النظائر في الفقه المالكي
أبو عمران عبيد بن محمد الصنهاجي (ت. غير معلوم)محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
ورجل ادَّعى على رجل أنه غصب له مالاً أو سرقه، وهو ممن لا يُشار إليه،/ فاعرفه.
[ ١٠ / أ]
أربع مسائل يصح فيها قبض المتصدِّق لمن تصدَّق عليه، ويكون قبضه لذلك قبضًا للمتصدق عليه، فمسألتان لم يختلف فيهما في المذهب، ومسألتان مختلف فيهما.
فأما اللتان لم يختلف فيهما: فصدقة الرجل على صغار ولده، فإن قبضه لهم قبض.
والثانية: توقيف الرجل السلاح والخيل للجهاد، فقبضه ذلك من نفسه قبض إذا كان يخرجها ويرسل بها، ثم تعود إليه.
واللتان اختلف فيهما: فالرجل يتصدَّق على كبار ولده، فأقامت نصدقة بأيديهم سنة فأكثر، ثم عادت إلى يد المتصدِّق بها، فقيل: تصحّ، وقيل : تبطل.
والرابعة: الرجل يشتري في سفره لزوجه أو لولده سلعة، ويشهد على ذلك، فقيل: تصحّ، وقيل: تبطل.
فاضطربت الأجوبة في المدونة في ذلك.
ومن ذلك اختلافهم في الحركة إلى الركوع هل هي فرض كالركوع "و لا؟ فعن مالك في ذلك قولان.
33