النظائر في الفقه المالكي
محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الزيريون والحماديون (تونس، شرق الجزائر)، ٣٦١-٥٤٧ / ٩٧٢-١١٥٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
النظائر في الفقه المالكي
أبو عمران عبيد بن محمد الصنهاجي (ت. غير معلوم)محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
[١ / ب] حتى يقبضه، وهو إجماع، إلَّا ما أجاز عثمانُ البَتِي في طعام/ السَّلم، وهو قولٌ مرغوبٌ عنه لا يؤثر في الإِجماع.
وكذلك طعام الكراء لا يجوز بيعه قبل قبضه.
وكذلك إجارة المؤذنين والكتّاب من الطعام لا يجوز بيعه قبل قبضه.
والطعام في النكاح لا يجوز بيعه قبل قبضه.
واختلف فيمن اشترى طعامًا ثم مات فهل يبيعه الوارث قبل قبضه؟
واختلف في طعام الخلع.
وكذلك اختلف فيمن باع طعامًا واستثنى منه شيئًا، هل [يبيع](١) ما استثنى منه قبل قبضه؟ للاختلاف في الأصل في المستثنى، هل هو مبقى فلا يجوز بيعه أو مشتري فلا يجوز بيعه قبل قبضه؟
هل هو مقام شاهد واحد أو مقام شاهدين؟
وأصل [الدليل](٢) مأخوذ من قميص يوسف عليه السلام.
من ذلك الستر، قال ربيعة: هو شاهد.
والتعلق إذا تعلَّقت به وهي تدمى، فقيل: لها الصداق بيمين،
(١) في الأصل: (بيع)، والتصحيح حسب السياق.
(٢) في الأصل: (الدين)، والتصحيح من الأستاذ العمراوي، وقال: وهذا الدليل يسمى قرينة الحال.
18