النظائر في الفقه المالكي
محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الزيريون والحماديون (تونس، شرق الجزائر)، ٣٦١-٥٤٧ / ٩٧٢-١١٥٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
النظائر في الفقه المالكي
أبو عمران عبيد بن محمد الصنهاجي (ت. غير معلوم)محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا محمد
هبة الغرر جائزة.
رهن الغرر جائز كله إلاَّ في رهن الجنين، فأباه في المدونة من كتاب الصلح، وأجازه مالك وابن میسر.
والخُلع بالغرر جائز عند ابن القاسم، وقيل: مكروه، فإن نزل مضى، وقيل: مفسوخ وترجع إلى خُلع مثلها.
والصلح بالغرر في دم العمد مختلف فيه، أباه ابن القاسم وأجازه غيره.
والنكاح بالغرر لا يجوز.
وهبة المجهول جائزة، وكذلك الحمالة بالمجهول.
وبيع الطعام الهبة قبل قبضه جائز، وكذلك طعام الميزان والاستهلاك والقرض والصكوك وهي العطايا، وأما طعام الشراء فلا يبيعه.
17