77

المقدمة في الأصول

الناشر

دار الغرب الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٩٩٦ م

مناطق
العراق
وكقوله: «من دخل الدار فاعطه درهما».
دليله: من لم يدخل فلا تعطه شيئا.
وهذا نص منه في القول بدليل الخطاب.
والوجه فيه أن ينظر - عند ورود الخطاب بالشرط أو الصفة - إلى سياق الكلام وما تقدمه وما خرج عليه الخطاب، فإن وجد دليل يدل على المسكوت عنه وبين المذكور، صير إليه، وإن لم

1 / 82