76

المقدمة في الأصول

الناشر

دار الغرب الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٩٩٦ م

مناطق
العراق
باب القول في دليل الخطاب
ومن مذهب مالك ﵀ أن دليل الخطاب محكوم به، وقد احتج بذلك في مواضع منها حيث قا ل: «إن من نحر هديه بالليل لم يجزه، لقوله ﷿: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾ [الحج: ٢٦]»
دليله: أنه لا يجزيه إذا نحره بالليل.

1 / 81