390

المختصر الصغير في الفقه

محقق

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

الناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هجري

مكان النشر

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

مناطق
مصر
•

ابنه، ولا على جده(١).

قال الشافعي: يلزمه النفقة على ابن ابنه حتى يحتلم(٢).

قال عبد الله: ويقضى على الغائب في الدين، ويقضى عليه في الربع وما أشبهه(٣)، ومن ابتاع سلعة ففلس فوجد الرجل سلعته وهو أحق بها، إن شاء أخذها وإن شاء تركها، ويحاص الغرماء فإن فاتت فهو أسوة الغرماء، والله أعلم.

***

(١) ((المدونة)) (٣٤٥/١).

(٢) ((الأم)) (٩٤/٥٠)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٣٩)، و((الحاوي الكبير)) (٤٨٤/١١).

(٣) ((البيان والتحصيل)) (٩/ ١٨٠).

390