384

المختصر الصغير في الفقه

محقق

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

الناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هجري

مكان النشر

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

مناطق
مصر
•

[باب الغصب]

ومن أعمر أرضاً لا يظنها لأحدٍ ثم جاء مستحقها، فإن شاء أعطاه ما أنفق وأخذها وعمارتها، وإلا أعطاه صاحب العمارة قيمة أرضه، وإن كرها كانا شريكين على قيمة الأرض بغير عمارة، أو قيمة العمارة بلا أرض(١).

قال أبو حنيفة: يقلع ما أحدث في الأرض(٢).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٣).

قال عبد الله: ومن غصب أرضاً فيها نباتها فيها ثم استحقها رجل، فإن رب الأرض مخير إن شاء أقلع نباته وإن شاء أعطاه قيمته مقلوعاً(٤). قال أبو حنيفة: يجبر الغاصب على قلعه، إلا أن يتراضيا على شيء(٥). قال الشافعي: للغاصب أن يقلع ما أحدث في الأرض، ويضمن ما شعث الأرض من القلع(٦).

(١) ((المدونة)) (١٩٠/٤).

(٢) ((الحجة)) (٨٦/٣)، و((بدائع الصنائع)) (١٤٩/٧)، و((الهداية)) (٣٠١/٤)، و((الاختيار)) (٦٣/٣).

(٣) ((الأم)) (٢٤٩/٣)، و((مختصر المزني)) (١١٨/١)، و((الحاوي الكبير)) (٣٩٣/٧)، و ((المجموع)) (٢٥٧/١٤).

(٤) المرجع السابق.

(٥) ((بدائع الصنائع)) (٢٩/٥)

(٦) ((الأم)) (٢٥٥/٣)، و((مختصر المزني)) (ص ٢١٧)، و((الحاوي الكبير)) (١٦٦/٧)، و((المجموع)) (١٤/ ٢٥٧).

384