381

المختصر الصغير في الفقه

محقق

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

الناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هجري

مكان النشر

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

مناطق
مصر
•

[باب الحلف والإقرار]

ومن كان له على رجل حق ببينة فادعى أنه قضاه، فيحلف بالله ما اقتضى منه شيئاً، فإن مات قبل أن يحلف حلف ورثته بالله ما تعلمه أمضى منه شيئاً، ولا يُحلّف أحداً عند منبر النبي ﷺ في أقل من ربع دينار(١).

قال أبو حنيفة: الأيمان عند مقاطع الأحكام(٢).

قال الشافعي: لا يحلف عند منبر النبي ﷺ في أقلِّ من عشرين دينار فصاعداً، وفي كلِّ جرح صغر أو كبر، وكل قصاص وكل لعان فإنه يحلف فيه عند منبر النبي ﷺ(٣).

قال عبد الله: وتحلف المرأة في المسجد، تخرج ليلاً إن كانت ممن لا تخرج(٤).

قال أبو حنيفة: الرجال والنساء سواء، يستحلفوا حيث تجب عليهم الأيمان(٥).

(١) ((المدونة)) (٤٠٥/٣)، و((الموطأ)) (٧٢٨/٢).

(٢) ((بدائع الصنائع)) (٢٢٨/٦)، و((المبسوط)) السرخسي (١١٩/١٦)، و((الهداية)) (١٥٩/٣)، و((الاختيار)) (١١٤/٢).

(٣) ((الأم)) (٣٥/٧، ٣٦، ٢٥٩/٦)، و((مختصر المزني)) (ص ٤١٧)، و((الحاوي الكبير)) (١٠٧/١٧).

(٤) ((المدونة)) (٥٥/٤).

(٥) المرجع السابق.

381

المختصر الصغير في الفقه | أصول