377

المختصر الصغير في الفقه

محقق

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

الناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هجري

مكان النشر

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

مناطق
مصر
•

قال أبو حنيفة: ثمر النخل مع الرهن(١).

وقال سفيان مثل قول أبي حنيفة.
وقال الشافعي: ليس ثمر النخل ولا نسل الحيوان مع الرهن(٢).
قال عبد الله: ونسل الحيوان رهن مع أمهاته، ومال العبد ليس برهن معه، ومن ارتهن داراً للراهن والمرتهن الذي يكربها ويؤاجرها، أو من يرضى به ممن يوضع الرهن على يده(٣).

قال أبو حنيفة: لا [يكري](٤) الراهن، ويقر في يدي المرتهن خالياً(٥).

قال عبد الله: ومن ارتهن شيئاً مما يغاب عليه، فوضعاه على يدي غيره فهلك، فضمانه من ربه وليس على المرتهن ولا على المؤتمن من ذلك شيئاً، ويرجع المرتهن بحقه عليه(٦).

***

(١) ((المبسوط)) للسرخسي (٢١/١٦٣، ١٠٥، ٧٢)، و((الهداية)) (٤٤٠/٤)، و((بدائع الصنائع)) (١٥٦/٦)، و((الاختيار)) (٦٥/٢).
(٢) ((الأم)) (٣/١٦٦)، و((مختصر المزني)) (ص ١٩٥، ١٩٧)، و((الحاوي الكبير)) (٦/٢١٠، ٢١١)، و((المجموع)) (١٣/٢٢٦).
(٣) ((المدونة)) (٤/١٣٥، ١٣٨)، و((الاستذكار)) (٧/١٣٧).
(٤) في المخطوط: (يكراي)).
(٥) ((بدائع الصنائع)) (٦/١٣٥)، ((الهداية)) (٤/٤١٢)، و((الاختيار)) (٢/٦٤).
(٦) ((الموطأ)) (٢/٧٣٠)، و((المدونة)) (٤/١٣٦)، و((الاستذكار)) (٧/١٣٣)، و((البيان والتحصيل)) (١١/١٠٨).

377