373

المختصر الصغير في الفقه

محقق

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

الناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هجري

مكان النشر

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

مناطق
مصر
•

إذا رأوها قبل أن يتفرقوا ويشهدوا على شهادتهم(١).

قال أبو حنيفة: لا تجوز شهادة الصبيان في شيء من الأشياء البتة(٢).

قال الشافعي: مثل قول أبي حنيفة في الصبيان: لا تجوز شهادتهم(٣).

قال عبد الله: وإذا تداعى رجلان شيئاً، فأتى هذا بشاهدٍ وهذا بشاهد، فكان ذلك الشيء في أيديهما، فيؤخذ بأعدل الشهداء، فإن تكافئوا سقطت الشهادة وقسم بينهما بعد أيمانهما(٤).

قال أبو حنيفة: لا يلتفت إلى الشهادة، ويقر الشيء في أيديهما(٥).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٦).

قال عبد الله بن عبد الحكم: ويقضي اليمين مع الشاهد في الأموال

  1. ((الموطأ)) (٧٢٦/٢)، و((المدونة)) (٢٦/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٤٧٦/٩)، و((بداية المجتهد)) (٢٤٦/٤)، و((الاستذكار)) (١٢٤/٧).

  2. ((المبسوط)) الشيباني (٥٧٢/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (١٣٦/١٦)، و((بدائع الصنائع)) (٢٦٦/٦).

  3. ((الأم)) (٥١/٧)، و((مختصر المزني)) (ص ٤١٤)، و((الحاوي الكبير)) (٥٩/١٧)، و((المجموع)) (٢٠/٢٥٠).

  4. ((المدونة)) (٤٦/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٧١/١٠).

  5. ((الهداية)) (١٧٢/٣)، و((المبسوط)) للسرخسي (٨٣/١٧)، و((الاختيار)) (١١٨/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٢٣٢،٢٥٥/٦).

  6. ((الأم)) (٢٥٦/٦)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٠٤)، و((الحاوي الكبير)) (٣٨٥/٦)، و((المجموع)) (٢٠١/٢٠، ١٩٣).

373