360

المختصر الصغير في الفقه

محقق

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

الناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هجري

مكان النشر

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

مناطق
مصر
•

قال أبو حنيفة: لا حد على من قذف صبية حتى تحيض(١).

قال الأوزاعي في الذي يقذف الصبي والصبية اللذان لم يبلغا فلا يحد لهما، وإذا قال: زنيت وأنت غلام، ضرب ثمانين جلدة.

قال عبد الله: وإذا قذفا فلا يحدان حتى تبلغ الجارية ويحتلم الغلام، ومن قال لرجل: يا لوطي، جلد الحد(٢).

قال أبو حنيفة: لا حد عليه ولا أدب، إلا أن يكون أراد بقوله أنك تعمل عمل قوم لوط، فيكون عليه الأدب، ولا حد عليه(٣).

قال عبد الله: ولا حد إلا في قذف محصنة أو محصن، أو نفى رجلاً أو امرأة من نسبها، أو تعريض يرى أن صاحبه أراد به القذف والنفي(٤).

قال أبو حنيفة: لا يضرب في التعريض الحد(٥).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة في التعريض(٦).

(١) ((المبسوط)) السرخسي (٤٢/٧)، و((الهداية)) (٣٥٦/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٤٠/٧)، و ((الاختيار)) (٩٣/٤).

(٢) ((المدونة)) (٤٨٦/٤).

(٣) ((المبسوط)) السرخسي (١٠٢/٩)، و((بدائع الصنائع)) (٤٤/٧)، و((الهداية)) (٣٤٦/٢).

(٤) ((الموطأ)) (٨٢٩/٢)، و((المدونة)) (٥٠١/٤)، و((الاستذكار)) (٥١٨/٧).

(٥) ((بدائع الصنائع)) (٤٢/٧).

(٦) ((الأم)) (٣١٢/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣١٩)، و((الحاوي الكبير)) (١٢٩/١١)، و((المجموع)) (٤٠٨/١٧، ٥٨/٢٠).

360

المختصر الصغير في الفقه | أصول