المختصر الصغير في الفقه
محقق
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
الناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هجري
مكان النشر
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المختصر الصغير في الفقه
عبد الله بن عبد الحكم (ت. 214 / 829)محقق
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
الناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هجري
مكان النشر
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله: ومن لقي [لصا](١) ناشده الله فأزلف عنه تركه، وإن أبى فليقاتله، فإن قُتل فشهيد إن شاء الله، وإن قتلَ اللصَّ فشرٌّ قتيل(٢).
وإذا قتل المحاربُ رجلاً في حرابته على ماله فعفا عنه وليه، فليس ذلك إليه ويقيله الإمام ولا عفو لأحدٍ فيه، إلا أن يأتي تائباً قبل أن يقدر عليه، فيكون لوليه أن يعفو عنه، أو يقتل إن شاء(٣).
***
= كما قال البيهقي في المعرفة، وهو متروك كما قال الدارقطني.
حديث ابن عباس به: أن النبي ﷺ قال: ((لا يُقتل حر بعبد»، أخرجه الدارقطني (١٣٣/٣) من طريق عثمان البري عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس به.
قال العلامة الألباني في «الإرواء» (٢٦٧/٧-٢٦٨): ((قال البيهقي: في هذا الإسناد ضعف، قلت: بل هو واه جداً، فإن جويبراً قال الحافظ في ((التقريب)): ضعيف جداً.
وعثمان البري وهو ابن مقسم مثله في الضعف، فقد كذبه ابن معين والجوزجاني، والضحاك هو ابن مزاحم الهلالي، ولم يسمع من ابن عباس)).
(١) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.
(٢) ((المدونة)) (٤٩٧/١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٧٢/١٦).
(٣) ((المدونة)) (٥٥٤/٤).
353