المختصر الصغير في الفقه
محقق
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
الناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هجري
مكان النشر
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المختصر الصغير في الفقه
عبد الله بن عبد الحكم (ت. 214 / 829)محقق
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
الناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هجري
مكان النشر
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال أحمد بن حنبل: دية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل قول ابن عبد الحكم(١).
قال إسحاق: دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم ثلث دية المسلم، والمجوسي ثمان مائة درهم(٢).
قال عبد الله: ولا فرق بين حرِّ وعبدٍ، ولا حرِّ مسلم وكافر في شيء من الجراح(٣).
قال أبو حنيفة: يقاد المسلم إذا قتله، ومن الذمي والمرأة في النفس، ولا يقاد فيما دون النفس من الذمي(٤).
قال عبد الله: القود في النفس(٥)، إذا قتل النصراني رجلاً مسلماً، [وإذا قتل العبد حراً أو عبداً](٦)، فإن شاءوا استحيوه، وإن شاءوا
(١) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٣٦٥/٧)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص٤١٤)، ومسائل أحمد لابن أبي الفضل صالح (٢٢٨/٢)، (١٧٢/٣)، و((المغني)) (٥٢٨/٩)، و((الشرح الكبير)) (٥٢١/٩).
(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٣٦٨/٧).
(٣) ((الموطأ)) (٨٦٤/٢)، و((الاستذكار)) (١١٦/٨).
(٤) ((المبسوط)) الشيباني (٤٨٨/٤، ٤٩١)، و((المبسوط)) للسرخسي (١٣١/٢٦)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٣٢٢/٤، ٤٠٦)، و((بدائع الصنائع)) (٢٣٧/٧)، و((الهداية)) (٤٤٤/٤)، و((الاختيار)) (٢٧/٥).
(٥) ((الموطأ)) (٨٧٢/٢)، و((المدونة)) (٦٦١/٤)، و((البداية المجتهد)) (١٨٢/٤)، و((الاستذكار)) (١٦٨/٨)، و((التمهيد)) (٤٤٠/٢٣).
(٦) في المخطوط: ((وإذا قتل عبدا وإذا حرا أو عبدا))، ولعله المثبت هو ما أراده.
347