328

المختصر الصغير في الفقه

محقق

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

الناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هجري

مكان النشر

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

مناطق
مصر
•

إجارة، فهو ضامن لما أصابه، وإن سلم وطلب السيد إجارته فذلك له. قال أبو حنيفة: ليس للسيد إجارة عبده(١).

قال الشافعي: إذا كان الغلام يعقل بالغ، فلا ضمان عليه من استعان به. قال عبد الله: ومن استعار غلاماً لم يحتلم لسقي دابة، فهو ضامن لما أصابه.

ومن تكارى دابة إلى مكان فتعدى بها، فرب الدابة بالخيار بين كراء دابته من موضع تعدى، وقيمتها في المكان الذي تعدى بها فيه.

قال الشافعي: عليه قيمة الدابة ويكري ما تعدى(٢).

***

(١) ((المبسوط)) السرخسي (٥٦/١٩).

(٢) ((الأم)) (٢٥/٤)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٢٥)، و((الحاوي الكبير)) (٤٠٤/٧).

328