المختصر الصغير في الفقه
محقق
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
الناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هجري
مكان النشر
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المختصر الصغير في الفقه
عبد الله بن عبد الحكم (ت. 214 / 829)محقق
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
الناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هجري
مكان النشر
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(١).
سئل أحمد بن حنبل عن الرجل يشتري الفضة بالذهب والذهب بالفضة جزافاً، قال: إذا كان ذلك تبراً أو حلياً قد صنع فما يعجبني هذا(٢).
قال إسحاق مثل ذلك.
قال عبد الله: ولا بأس أن تبدل الدنانير والدراهم الناقص بالوارق على وجه المعروف يداً بيد.
قال الشافعي: لا يجوز أن يبدل الدنانير بالوارق.
قال عبد الله: ومن سلف فلوساً أو دراهم فأبطلها السلطان، فإنما له مثل فلوسه ودراهمه، ولا يجوز صرف الفلوس إلى أجل.
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.
قال عبد الله: ومن أسلف رجلاً نصف دينارٍ دراهم، ثم زاد الصرف أو نقص(٣)، فله مثل عدد دراهمه، فإن أعطاه ديناراً فقال له: خذ نصفاً وجنى نصفاً-؛ فله عليه نصف دينار [اتضع الصرف أو ارتفع](٤).
= و((الهداية)) (٨٢/٣)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٣٩/٢).
(١) ((الأم)) (٣٣/٣)، و((الحاوي الكبير)) (٢٦٠/٦)، و((المجموع)) (٢٣٤/١٠).
(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٧٢٤/٦)، و((المغني)) (١٤٥/٤).
(٣) في المخطوط: ((وأنقص)).
(٤) في المخطوط: ((ابضع الصرف فارتفع))، والصواب ما أثبتناه، انظر ((المدونة)) (٣١/٣، ٥١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٨٧/٦).
312