294

المختصر الصغير في الفقه

محقق

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

الناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هجري

مكان النشر

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

مناطق
مصر
•

قال الشافعي: لا يلزمهما شيء مما حكما به(١).

قال عبد الله: إذا أصاب المركب الخوف للغرق، فطرح بعض ما فيه من المتاع؛ ليخفف عنه، فجميع من له متاع في المركب شركاء فيه(٢).

قال أبو حنيفة: ما طرح فهي مصيبة من ربها، ويرجع بها على من طرحها، وليس لباقي السفينة شيء.

قال الشافعي: من ربها إلا أن يقول له أصحاب المركب: اطرح متاعك ونحن نضمن لك(٣).

قال عبد الله: ومن كتب على رجل ذكر حق فلا يلمه، وليملل الذي عليه الحق وليه بالعدل، وتقسم الدور إذا كانت في مكانٍ واحد قسماً واحداً ويضم بعضها إلى بعض، فإن افترقت في المواضع قسمت كل دار على حدتها، وكذلك الحوائط إذا كانت في موضع واحدٍ لا فصل بينهما، قسمت قسماً واحداً، وإن افترقت قسم كل واحدٍ على حدة، ولا يقسم البعل مع المصلح، ولا تقسم عرضه، ويترك لأهل الدار منفعته. وإذا كان ثوباً أو عبداً بين رجلين فذلك لا ينقسم، فيمنع الصواب فيبيعه منه صاحبه إذا أبى ذلك الفراق تقاويه، أو يأخذ حصته بما يعطى به.

(١) ((الأم)) (١٢٠/٧)، و((الحاوي الكبير)) (٣٢٥/١٦)، و((المجموع)) (١٢٧/٢٠).

(٢) ((البيان والتحصيل)) (٨٦/٩).

(٣) ((الأم)) (٩٣/٦)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٥٤)، و((الحاوي الكبير)) (٣٣٤/١٢)، و((المجموع)) (٣٣/١٩).

294