291

المختصر الصغير في الفقه

محقق

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

الناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هجري

مكان النشر

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

مناطق
مصر
•

قال الشافعي: من حلف بطلاق امرأة يتزوجها بعينها، فلا شيء عليه وليتزوجها(١).

قال إسحاق: إن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال: أما إذا نصها بعينها فإن الكف أحب إلي، وإن تقدم عليها [لم أعنفه](٢)، وأما سوى ذلك وقت أو لم يوقت أو سماه فلانة أو لم يسمها، فإن ذلك واضح لا يقع(٣).

قال عبد الله: ومن حرم عليه النساء، فقال: كل امرأة نكحها فهي طالق، فتزوج فلا شيء عليه(٤).

قال أبو حنيفة: يلزمه الطلاق في ذلك كله(٥).

***

= و ((الاستذكار)) (١٨٥/٦).

(١) ((مختصر المزني)) (ص ١٨٨)، و((الحاوى الكبير)) (٥٤/١٠)، و((المجموع شرح المهذب)) (١٧/ ٦١).

(٢) في المخطوط: ((أعتقه))، والمثبت من ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٦٢٩/٤).

(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٦٢٩/٤)

(٤) ((الموطأ)) (٥٨٤/٢)، و((المدونة)) (٧١/٢)، و((الاستذكار)) (١٨٥/٦).

(٥) ((الحجة)) (٢٧٧/٣)، و((المبسوط)) (٣٤٣/٣)، و((بدائع الصنائع)) (٨٦/٣).

291