287

المختصر الصغير في الفقه

محقق

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

الناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هجري

مكان النشر

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

مناطق
مصر
•

قال عبد الله: وإذا دخل الرجل بامرأته فقال: لم أطأها، فقالت: وطئني، صدقت عليه وكان لها الصداق كاملاً، وإن صدقته فكان لها نصف الصداق وعليها العدة.

قال الشافعي: القول قول الزوج (١).
قال عبد الله: ومن طلق امرأته وله منها ولد صغير ثم أراد أن يشخص إلى بلد آخر فله أخذ ولده، وإن كان إنما يريد أن يخرج لتجارة فليس ذلك له(٢).

***

(١) ((الأم)) (٥/ ٢٤٧)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٨٥)، و((الحاوي الكبير)) (٥٤٤/٩، و٣٢١/١٠)، و((روضة الطالبين)) (٢٠٣/٧).
(٢) ((المدونة)) (٢٥٩/٢).

287