282

المختصر الصغير في الفقه

محقق

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

الناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هجري

مكان النشر

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

مناطق
مصر
•

قال أبو حنيفة: لا يفرق بينهما، ويقضى عليه بما فرض عليه من النفقة ديناً عليه(١).

قال الشافعي: لا يكون أجل أكثر من ثلاثة أيام، وليس له أن يمنعها في الثالث أن تخرج؛ فتخرج فتسأل أو يعمد بطلب المعاش(٢).

قال عبد الله: ولا بأس أن تفتدي المرأة من زوجها بصداقها، وأقل منه أو أكثر إذا لم يكن مضراً بها، فإن كان مضراً بها فلا يحل له أخذ شيء منها، فإن فعل مضى طلاقه ورد ما أخذه(٣).

قال أحمد بن حنبل وإسحاق: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها(٤). قال أبو حنيفة: لا يرد شيئاً، ويكره له ذلك(٥).

***

(١) ((الحجة)) (٤٥١/٣)، و((المبسوط)) السرخسي (١٨٢/٥)، و((بدائع الصنائع)) (٢٥/٤)، و((الهداية)) (٢٨٩/٢)، و((الاختيار)) (٦/٤).

(٢) ((الأم)) (٩٨/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٣٨)، و((الحاوي الكبير)) (٤٥٨/١١)، و((المجموع)) (١٨/٢٧٢).

(٣) ((الموطأ)) (٥٦٥/٢)، و((المدونة)) (٢٤٥/٢)، و((بداية المجتهد)) (٨٩/٣، ٩٠)، و((الاستذكار)) (٧٦/٦)، و((التمهيد)) (٣٦٨/٢٣).

(٤) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٩٧١/٤)، و((المغني)) (١٧٦/٨)، و((الشرح الكبير)) (٨/١٩٢).

(٥) ((المبسوط)) السرخسي (١٧١/٦)، و((بدائع الصنائع)) (١٥١/٣)، و((الهداية)) (٢٦١/٢)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (١٥٦/٣).

282