276

المختصر الصغير في الفقه

محقق

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

الناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هجري

مكان النشر

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

مناطق
مصر
•

قال عبد الله: وإذا عتقت الأمة تحت العبد فهي بالخيار، إن شاءت فارقته وإن شاءت أقامت معه ما لم يمسها بعد علمها بعتقها، فإن مسها بعد علمها بعتقها فلا خيار لها(١).

وإذا باع الرجل عبده وله زوجة؛ فهي امرأته حيثما كان ما لم يطلقها، والطلاق إلى العبد، وليس إلى سيده الطلاق(٢).

وإذا اشترى الرجل امرأته انفسخ النكاح، وكانت عنده بملك اليمين(٣).

***

(١) ((الموطأ)) (٥٦٣/٢)، و((المدونة)) (٨٤/٢، ٢٧٨)، و((البيان والتحصيل)) (٢٨١/٥)، و((الاستذكار)) (٦٤/٦)، و((بداية المجتهد)) (٧٦/٣)، و((التمهيد)) (٣/٥٢).

(٢) ((الموطأ)) (٥٧٥/٢)، و((المدونة)) (٢٥٢/٢)، و((الاستذكار)) (١٢٥/٦).

(٣) ((الموطأ)) (٥٤٣/٢)، و((المدونة)) (١٧٤/٢)، و((الاستذكار)) (٥١٧/٥).

276