266

المختصر الصغير في الفقه

محقق

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

الناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هجري

مكان النشر

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

مناطق
مصر
•

السنَّةُ في الطلاقِ والتمليك والخيار

إذا ملّك الرجلُ امرأته فقام من ذلك المجلس ولم يقض شيئاً، فلا شيء لها، وإن طلقت نفسها فذلك لها ما شاءت من الطلاق، فإن طلقت أكثر من واحدة فأنكر عليها وقال: أردت واحدة، فذلك له إذا نواه عندما ملكها ويحلف، وإن لم ينوه فلا نكره له(١).

قال أبو حنيفة: هي واحدة إلا أن يريد ثلاثاً، أنكر ذلك عليه أو لم ينكر، والتمليك والتخيير سواء(٢).

قال عبد الله: ومن خيّر امرأته فافترق ولم يقض شيئاً، فلا شيء لها، وإن اختارت نفسها ثلاثاً فذلك لها، ولا نكره له عليها، وإن اختارت أقل من ذلك فليس ذلك بشيء، إنما الخيار البتات إما أخذته وإما تركته، وهو مخالف التمليك، وإن اختارت زوجها فذلك لها ولا شيء على زوجها فيها(٣).

قال أبو حنيفة: الخيار والتمليك سواء.

قال عبد الله: ومن ملك امرأته فلم يملك، واختارت زوجها، فلا

(١) ((الموطأ)) (٥٥٣/٢، ٥٥٥)، و((المدونة)) (٧٥/٢)، و((الاستذكار)) (٣١/٦).

(٢) و((المبسوط)) السرخسي (٤/٦، ٢٠٤)، ((بدائع الصنائع)) (٩٤/٣، ١١٣)، و((الهداية)) (٢٢١/١، ٢٣٧)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (١٣٥/٣).

(٣) ((الموطأ)) (٥٦٣/٢)، و((المدونة)) (٢٧١/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٢١٨/٥)، و ((الاستذكار)) (٦/ ٧٣).

266