المختصر الصغير في الفقه
محقق
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
الناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هجري
مكان النشر
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المختصر الصغير في الفقه
عبد الله بن عبد الحكم (ت. 214 / 829)محقق
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
الناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هجري
مكان النشر
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
لها الصداق كما سن النبي ﷺ في نسائه وبناته(١)(٢).
قال عبد الله: وإذا كان للرجل أمتان اختار أن يطأ إحداهما، ثم اختار أن يطأ الأخرى، فلا يجوز له حتى يحرم فرج أختها ببيع أو كتابة أو عتاقة(٣).
وإذا وطأ الرجل الأمة فلا يطأها أبوه(٤).
ولا تحل المرأة وابنتها من ملك اليمين(٥)، وتحل الأمة لسيدها إذا كانت من أهل الكتاب، ولا تحل له أمة المجوسية(٦).
وإذا تزوج عبدٌ بغير إذن سيده، فإن شاء سيده فسخه وإن شاء أقره(٧). قال الشافعي: نكاح العبد باطل، أذن له السيد أو لم يأذن، إلا أن يكون أذن له قبل العقد(٨).
(١) وهو ما أخرجه مسلم (١٤٢٦) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي ﷺ: كم كان صداق رسول الله ﷺ؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا، قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: نصف أوقية وتلك خمسمائة درهم.
(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٥٠٥/٤).
(٣) ((الموطأ)) (٥٣٩/٢)، و((المدونة)) (١٩٩/٢)، و((الاستذكار)) (٤٨٨/٥).
(٤) ((البيان والتحصيل)) (١٨/٥)، و((التمهيد)) (٢٢٨/١٣).
(٥) ((الموطأ)) (٥٣٨/٢)، و((المدونة)) (٢٠٣/٢)، و((الاستذكار)) (٤٨٦/٥).
(٦) ((الموطأ)) (٥٤٠/٢)، و((المدونة)) (٢١٩/٢)، و((الاستذكار)) (٤٩٢/٥).
(٧) ((الموطأ)) (٥٤٣/٢)، و((المدونة)) (١٣٨/٢)، و((الاستذكار)) (٥١٤/٥)، و((التمهيد)) (١٠٥/١٩).
(٨) ((الأم)) (٨٨/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٦٩)، و((الحاوى الكبير)) (٧٣/٩)، =
264