231

المختصر الصغير في الفقه

محقق

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

الناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هجري

مكان النشر

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

مناطق
مصر
•

قال عبد الله: ويوم الحج الأكبر يوم النحر(١)، ولا يجاوز أحداً(٢) إذا أقبل حتى يصلي فيه، وإن مر في غير وقت صلاة فليقم حتى تجيز الصلاة(٣).

قال أبو حنيفة: فإن لم يصل فلا شيء عليه.
***

(١) ((البيان والتحصيل)) (٤٥٨/٣)، و((التمهيد)) (١٢٦/١).
(٢) هكذا في المخطوط، وجاء في ((التمهيد)) (٤٢٨/٢٤-٤٢٩): ((قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل -يعني من حجته- حتى يصلي فيه. قال ابن عبد البر: المعرس هو البطحاء التي تقرب من ذي الحليفة فيما بينهما وبين المدينة)).
(٣) ((الموطأ)) (٤٠٥/١)، و((الاستذكار)) (٣٤٠/٤)، و((التمهيد)) (٤٢٨/٢٤).

231