141

المختصر الصغير في الفقه

محقق

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

الناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هجري

مكان النشر

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

مناطق
مصر

أوسق؛ ففيه حينئذٍ الزكاة(١).

قال عبد الله: والقمحُ، والشعيرُ، والسلت صنف(٢)، والأرز والجلجلان صنف.

ولا يؤخذ في صدقة التمر البردي، ولا مصران، ولا عذق بنى حبيق، ويؤخذ وسط العجوة وما أشبهها(٣).

قال الشافعي في الثمر: إذا كانت مختلفة فليأخذ من صنف ما تجب عليه(٤).

قال عبد الله: ولا يخرص من الثمار إلا النخل والعنب، ويخرص عليهم حين يطيب، ثم يخلى بينه وبينهم، فإن أصابت الثمرة جائحة بعد الخرص فلا ضمان عليهم، فإن بقي خمسة أوسق فصاعداً ففيه الزكاة(٥).

قال أبو حنيفة: إنما تحسب، تؤخذ الزكاة بعد الجداد، ولا يحسب الجائحة، والجائحة على المشتري(٦).

(١) «الأم» (٣٧/٢)، و«مختصر المزني» (ص ١٤٣)، و«المجموع» (٥٠٠/٥).

(٢) «الموطأ» (٢٧٥/١)، و«المدونة» (٣٨٣/١، ٣٨٤)، و«البيان والتحصيل» (١٤٤/٧)، و «التمهيد» (١٧٧/١٩).

(٣) «الموطأ» (٢٧٠/١)، و«الاستذكار» (٢٢٢/٣)، و«التمهيد» (٨٣/٦).

(٤) «الأم» (٢/ ٣١).

(٥) «الموطأ» (١/ ٢٧٠)، و«المدونة» (٣٧٧/١)، و«الاستذكار» (٢٢٢/٣)، و«الكافي» (١٠١ - ١٠٢).

(٦) «الحجة على أهل المدينة» (٥٤٤/٢).

141