المختصر النافع في فقه الإمامية
الإصدار
الثانية - الثالثة
سنة النشر
1402 - 1410
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المختصر النافع في فقه الإمامية
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)الإصدار
الثانية - الثالثة
سنة النشر
1402 - 1410
ولو زادت الفريضة كان الرد على ذوي السهام دون غيرهم.
ولا تعصيب.
ولا يرد على الزوج والزوجة، ولا على الأم مع وجود من يحجبها، مثل أبوين وبنت.
فإذا لم يكن حاجب فالرد أخماسا.
وإن كان حاجب فالرد أرباعا تضرب فخرج سهام الرد في أصل الفريضة فما اجتمع صحت منه الفريضة.
تتمة في (المناسخات) ونعني به أن يموت الإنسان فلا تقسم تركته، ثم يموت أحد وراثه ويتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد.
فإن اختلف الوارث أو الاستحقاق أو هما ونهض نصيب الثاني بالقسمة على وراثه وإلا فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الأولى، إن كان بين الفريضتين وفق.
وإن لم يكن فاضرب الفريضة الثانية في الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان.
صفحة ٢٧٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٠٨