المختصر النافع في فقه الإمامية
الإصدار
الثانية - الثالثة
سنة النشر
1402 - 1410
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المختصر النافع في فقه الإمامية
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)الإصدار
الثانية - الثالثة
سنة النشر
1402 - 1410
خاتمة في حساب الفرائض مخارج الفروض ستة:
ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا.
فالنصف من اثنين، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلثان والثلث من ثلاثة، والسدس من ستة.
والفريضة إما بقدر السهام أو أقل أو أكثر:
فما كان بقدرها فإن انقسم من غير كسر وإلا فاضرب عدد من انكسر عليهم في أصل الفريضة مثل: أبوين وخمس بنات، تنكسر الأربعة على الخمسة، فتضرب خمسة في أصل الفريضة فما اجتمع فمنه الفريضة، لأنه لا وفق بين نصيبهن وعددهن.
ولو كان وفق ضربت الوفق من العدد لا من النصيب في أصل الفريضة مثل:
أبوين وست بنات، للبنات أربعة، وبين نصيبهن وهو أربعة وتعددهن وهو ستة، وفق، وهو النصف فيضرب الوفق من العدد وهو ثلاثة في أصل الفريضة وهو ستة فما اجتمع صحت منه.
ولو نقصت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة فلا عول ويدخل النقص على البنت أو البنات أو من يتقرب بالأب والأم، أو الأب، مثل: أبوين، وزوج وبنت. فللأبوين السدسان وللزوج الربع، والباقي للبنت.
وكذا الأبوان أو أحدهما، وبنت أو بنات وزوج، النقص يدخل على البنت أو البنات، واثنان من ولد الأم والأختان للأب والأم أو للأب مع زوج أو زوجة يدخل النقص على من يتقرب بالأب والأم، أو الأب خاصة.
ثم إن انقسمت الفريضة على صحة وإلا ضربت سهام من انكسر عليهم.
في أصل الفريضة.
صفحة ٢٦٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٠٨