المختصر النافع في فقه الإمامية
الإصدار
الثانية - الثالثة
سنة النشر
1402 - 1410
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المختصر النافع في فقه الإمامية
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)الإصدار
الثانية - الثالثة
سنة النشر
1402 - 1410
كتاب النكاح وأقسامه ثلاثة:
الأول: في الدائم وهو يستدعي فصولا:
(الأول) في صيغة العقد وأحكامه وآدابه.
أما الصيغة: فالإيجاب والقبول.
ويشترط النطق بأحد ألفاظ ثلاثة: زوجتك، وأنكحتك، ومتعتك (1).
والقبول وهو الرضاء بالإيجاب.
وهل يشترط وقوع تلك الألفاظ بلفظ الماضي؟ الأحوط نعم، لأنه صريح في الإنشاء.
ولو أتى بلفظ الأمر كقوله للولي: زوجنيها، فقال: زوجتك، قيل: يصح كما في قصة سهل الساعدي.
ولو أتى بلفظ المستقبل كقوله: أتزوجك، قيل: يجوز كما في خبر أبان عن الصادق عليه السلام في المتعة: أتزوجك، فإذا قالت: نعم، فهي امرأتك.
ولو قال زوجت بنتك من فلان فقال نعم فقال الزوج قبلت. صح، لأنه يتضمن السؤال.
ولا يشترط تقديم الإيجاب.
ولا تجزي الترجمة مع القدرة على النطق، وتجزي مع العذر، كالأعجم وكذا الإشارة للأخرس
صفحة ١٦٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٠٨