168المختصر النافع في فقه الإماميةالمحقق الحلي - ٦٧٦ هجريالإصدارالثانية - الثالثةسنة النشر1402 - 1410تصانيفالفقه الجعفري•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣أما الاقرار للأجنبي فإن كان متهما على الورثة فهو من الثلث. وإلا فهو من الأصل.وللوارث من الثلث على التقديرين.ومنهم من سوى بين القسمين.(التاسعة) أرش الجراح ودية النفس، يتعلق بهما الديون والوصايا كسائر أموال الميت.صفحة ١٦٨نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي