المختصر النافع في فقه الإمامية
الإصدار
الثانية - الثالثة
سنة النشر
1402 - 1410
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المختصر النافع في فقه الإمامية
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)الإصدار
الثانية - الثالثة
سنة النشر
1402 - 1410
كتاب السبق والرماية ومستندهما قوله عليه السلام لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر.
ويدخل تحت النصل، السهام والحراب والسيف. وتحت الخف الإبل.
وتحت الحافر الخيل والبغال والحمير، ولا يصح في غيرها.
ويفتقر انعقادها إلى إيجاب وقبول. وفي لزومها تردد، أشبهه: اللزوم.
ويصح أن يكون السبق عينا أو دينا.
ولو بذل السبق غير المتسابقين جاز. وكذا لو بذل أحدهما. أو بذل من بيت المال.
ولا يشترط المحلل (1) عندنا.
ويجوز جعل السبق للسابق منهما. وللمحلل إن سبق.
وتفتقر المسابقة إلى تقدير المسافة والخطر وتعيين ما يسابق عليه. وتساوى ما به السباق في احتمال السبق.
وفي اشتراط التساوي في الموقف تردد.
ويتحقق السبق بتقدم الهادي (2) وتفتقر المراماة إلى شروط تقدير الرشق وعدد الإصابة وصفتها وقدر المسافة والغرض والسبق.
صفحة ١٦١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٠٨