160المختصر النافع في فقه الإماميةالمحقق الحلي - ٦٧٦ هجريالإصدارالثانية - الثالثةسنة النشر1402 - 1410تصانيفالفقه الجعفري•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣ولو وهب الأب أو الجد للولد الصغير لزم، لأنه مقبوض بيد الولي.وهبة المشاع جائزة كالمقسوم.ولا يرجع في الهبة لأحد الوالدين بعد القبض، وفي غيرهما من ذوي الرحم على الخلاف.ولو وهب أحد الزوجين الآخر ففي الرجوع تردد أشبهه: الكراهية.ويرجع في هبة الأجنبي ما دامت العين باقية ما لم يعوض عنها.وفي الرجوع مع التصرف قولان، أشبههما: الجواز.صفحة ١٦٠نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي