149

المختصر النافع في فقه الإمامية

الإصدار

الثانية - الثالثة

سنة النشر

1402 - 1410

ويشترط فيها المدة المعلومة التي يمكن حصول الثمرة فيها غالبا.

ويلزم العامل من العمل ما فيه مستزاد الثمرة.

وعلى المالك بناء الجدران وعمل النواضح، وخراج الأرض إلا أن يشترط على العامل.

ولا بد أن تكون الفائدة مشاعة، فلو اختص بها أحدهما لم يصح. وتملك بالظهور.

وإذا اختل أحد شروط المساقاة كانت الفائدة للمالك، وللعامل الأجرة.

ويكره أن يشترط المالك مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة.

ويجب الوفاء به لو شرط ما لم تتلف الثمرة.

صفحة ١٤٩