149المختصر النافع في فقه الإماميةالمحقق الحلي - ٦٧٦ هجريالإصدارالثانية - الثالثةسنة النشر1402 - 1410تصانيفالفقه الجعفري•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣ويشترط فيها المدة المعلومة التي يمكن حصول الثمرة فيها غالبا.ويلزم العامل من العمل ما فيه مستزاد الثمرة.وعلى المالك بناء الجدران وعمل النواضح، وخراج الأرض إلا أن يشترط على العامل.ولا بد أن تكون الفائدة مشاعة، فلو اختص بها أحدهما لم يصح. وتملك بالظهور.وإذا اختل أحد شروط المساقاة كانت الفائدة للمالك، وللعامل الأجرة.ويكره أن يشترط المالك مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة.ويجب الوفاء به لو شرط ما لم تتلف الثمرة.صفحة ١٤٩نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي