المختصر النافع في فقه الإمامية
الإصدار
الثانية - الثالثة
سنة النشر
1402 - 1410
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المختصر النافع في فقه الإمامية
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)الإصدار
الثانية - الثالثة
سنة النشر
1402 - 1410
كتاب المزارعة والمساقاة أما المزارعة: فهي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها.
وتلزم المتعاقدين. لكن لو تقايلا صح ولا تبطل بالموت.
وشروطها ثلاثة:
(1) أن يكون الماء مشاعا، تساويا فيه أو تفاضلا.
(2) وأن تقدر لها مدة معلومة.
(3) وأن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها.
وله أن يزرع الأرض بنفسه وبغيره ومع غيره إلا أن يشترط عليه زرعها بنفسه.
وأن يزرع ما شاء إلا أن يعين له.
وخراج الأرض على صاحبها إلا أن يشترط على الزارع. وكذا لو زاد السلطان زيادة.
ولصاحب الأرض أن يخرص على الزارع، والزارع بالخيار في القبول. فإن قبل، كان استقراره مشروطا بسلامة الزرع.
وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة.
وتكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير. وأن يؤجرها بأكثر مما (يستأجرها؟) به إلا أن يحدث فيها حدثا، أو يؤجرها بغير الجنس الذي استأجرها به.
وأما المساقاة: فهي معاملة على الأصول بحصة من ثمرها. ويلزم المتعاقدين كالإجارة.
ويصح قبل ظهور الثمرة وبعدها إذا بقي للعامل عمل فيه المستزاد.
ولا تبطل بموت أحدهما على الأشبه إلا أن يشترط تعيين العامل.
وتصح كل على أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه.
صفحة ١٤٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٠٨