169

المختصر الفقهي

محقق

د. حافظ عبد الرحمن محمد خير

الناشر

مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

وفي تكرير اجتهاده لكل صلاة أو إن مضى زمن تغير الأدلة قولا ابن شاس وسند، وإن اختلف مجتهدان لم يأثما، ولو قال لأعمى فيها: أخطأ مقلدك المجتهد فصدقه انحرف وبنى.
ابن سحنون: إن أخبره عن اجتهاده، ولو أخبره عن عيان قطع.
قلت: كونه عن عيان مع كونه أولًا عن اجتهاد مشكل.
[باب تكبيرة الإحرام]
$$$$ الصلاة تكبيرة الإحرام هو ابتداؤها مقارنًا لنيتها.

1 / 234