352

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

محقق

مجتبى العراقي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> البحث الثالث على القول بوجوب القنوت هل يتعين لفظه؟ ظاهر أبي الصلاح ذلك، حيث قال: ويلزمه أن يقنت بين كل تكبيرتين، فيقول: اللهم أهل الكبرياء والعظمة إلى آخره (1) والأكثر على الاستحباب لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الكلام الذي يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين؟ فقال: ما شئت من الكلام الحسن (2).

فرع وإذا قام إلى الركعة الثانية قام بغير تكبير، لصحيحة يعقوب بن يقطين قال:

سألت العبد الصالح عن صلاة العيدين إلى أن قال: ثم يكبر خمس تكبيرات، ثم يكبر ويركع، فيكون قد ركع بالسابعة، ثم يسجد سجدتين، ثم يقول فيقرأ فاتحة الكتاب، وهل أتاك حديث الغاشية، ثم يكبر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين و يتشهد ويسلم (3).

وقال المفيد (4)، والمرتضى (5).</div>

صفحة ٤٢٢