351

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

محقق

مجتبى العراقي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> (عليه السلام) عن الصلاة في العيدين؟ فقال: الصلاة فيهما سواء يكبر الإمام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات و في الأخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود إن شاء ثلاثا وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر (1) والتخيير دلالة الاستحباب.

البحث الثاني:

القنوت والظاهر من كلام الشيخ استحبابه (2)، وصرح به في الخلاف فقال: يستحب أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له (3).

وقال المرتضى بالوجوب (4)، وهو ظاهر التقي (5)، واختاره العلامة (6)، وهو المعتمد، لرواية يعقوب بن يقطين (8).</div>

صفحة ٤٢١