47

الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك

محقق

جلال علي مجاهد

146. كل مَنْ وهب أرضاً في غير أبان الحراثة ولا لها غلق تغلق به فحيازتها قبولها، والإشهاد في ذلك كافٍ.

147. كل من وهب ديناً له على رجل وأقبض الصك للموهوب له صحت الهبة.

148. كل من وهب هبة لرجل ثم وهبها لرجلٍ آخر وحازها الآخر فهي للآخر.

149. كل من وهب دار سكناه لولده وقدم من حازها فمتى رجع إليها الواهب ومات فيها بطلت الهبة.

150. كل من وهب دوراً متعددة وسكن واحدة منها وهي تبع لها صح جميعها، وكذلك دار ذات مساكن إن أسكن اليسير منه صح جميعها.

47