الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة،
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ناصر بن عبد الله بن عبد العزيز الميمان (ت. غير معلوم)الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة،
٢٤٢-كل عين يصح بيعها فيصح فيها القرض، إلا بني آدم والجواهر ونحوهما(١).
٢٤٣-كل دين ثابت في الذمة يصح استيفاؤه من الذمة(٢).
٢٤٤-كل دين حل أجله لم يصر مؤجلاً بتأجيله(٣).
٢٤٥-كل قرض شرط فيه زيادة فهو حرام إجماعاً؛ لأنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه(٤).
٢٤٦-كل شرط جرَّ نفعاً فيحرم اشتراطه في عقد القرض(٥).
٢٤٧-كل مائع مكيل(٦).
٢٤٨-كل دين فيه جر منفعة فلا يجوز(٧).
٢٤٩-كل ما جاز أخذ الرهن به جاز أخذ الضامن به، وما لا فلا(٨).
٢٥٠-كل ما يثبت في الذمة سَلَماً فيجوز قرضه، سوى بني آدم(٩).
٢٥١-كل شرط يعتبر في الاستدامة يعتبر في الابتداء(١٠).
☆ ☆ ☆
(١) المحرر ١ / ٣٣٤؛ المبدع ٤ / ٢٠٥؛ الإنصاف ٥ /١٢٣؛ التوضيح ٢ /٦٥٣؛ كشاف القناع ٣١٤/٣.
(٢) المغني ٤ / ٢٠٥.
(٣) المغني ٤ / ٢٠٨؛ الإنصاف ٥ / ١٣١؛ التوضيح ٢ / ٦٥٤ - ٦٥٥؛ كشاف القناع ٢ /٣١٦.
(٤) المغني ٤ / ٢١١؛ المبدع ٤ / ٢٠٩.
(٥) الروض المربع ٢ / ١٥٦.
(٦) كشاف القناع ٣ /٣١٦.
(٧) كشاف القناع ٣ / ٣١٧.
(٨) المغني ٤ / ٢٠٧، قاله القاضي.
(٩) المغني ٤ / ٢٠٩.
(١٠) المغني ٤ / ٢١٨.
61