الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة،
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ناصر بن عبد الله بن عبد العزيز الميمان (ت. غير معلوم)الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة،
٢٣٤- كل عين يجوز بيعها يصح السلم فيها (١).
٢٣٥- كل مكيل أو موزون أو مذروع أو معدود أمكن ضبطه فالسلم فيه جائز(٢).
٢٣٦- كل ما ضبط بصفة فالسلم فيه جائز(٣).
٢٣٧- كل دين تصح هبته لمن هو عليه، ولا تجوز لغيره (٤).
٢٣٨- كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى أجلين وآجال، كبيوع الأعيان (٥).
٢٣٩- كل دين لم يحل أجله إذا أتى به المديون، ولا ضرر على الدائن في قبضه، لزمه قبضه، فإن كان عليه ضرر بقبضه قبل أجله لا يلزمه (٦).
٢٤٠- كل مالين حرم النَّساء فيهما لا يصح إسلام أحدهما في الآخر ؛ لأن السلم من شرطه التأجيل (٧).
٢٤١- كل مندوب إليه - وفي بعض المصادر: كل معروف - جاز في الجميع جاز في البعض، كالإِبراء، والإِنظار (٨).
***
(١) الفروع ٤ / ١٦٠.
(٢) المغني ٤ / ١٨٥؛ ١٨٦؛ عمدة الفقه؛ المحرر ١ / ٣٣٣.
(٣) المغني ٤ / ١٥٨؛ نقلاً عن أبي القاسم.
(٤) الروض المربع ٢ / ١٥٠.
(٥) المغني ٤ / ٢٠٣؛ المبدع ٤ / ١٩٠؛ كشاف القناع ٣ / ٣٠٠.
(٦) المبدع ٤ / ١٩٢؛ الإنصاف ٥ / ١٠٢؛ التوضيح ٢ / ٦٤٩؛ كشاف القناع ٣ / ٣٠٢.
(٧) المغني ٤ / ١٩٩؛ المبدع ٤ / ١٩٦؛ كشاف القناع ٣ / ٢٩١.
(٨) المغني ٢٠٢/٤؛ المبدع ٤ / ١٩٩؛ كشاف القناع ٣ / ٣٠٨.
60