الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة،
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ناصر بن عبد الله بن عبد العزيز الميمان (ت. غير معلوم)الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة،
٢١٣- كل عقد وكل شرط لم يخالف الشرع فإنهما صحيحان(١).
٢١٤- كل بيع علق على شرط مستقبل - غير إن شاء الله تعالى، وغير بيع العربون(٢) - فيصح(٣).
٢١٥- كل العقود يصح فيها خيار الشرط(٤).
٢١٦- كل عوض ملك بعقد - ينفسخ بهلاكه قبل القبض - لا يجوز التصرف فيه قبله(٥).
٢١٧- كل مُعَيَّن، مُلك بعقد معاوضة، ينفسخ بهلاكه قبل قبضه - كالأجرة المعينة، والعوض في الصلح ونحوهما - فحكمه حكم العوض في البيع في جواز التصرف ومنعه(٦).
٢١٨ - قال الإمام أحمد: كل بيع اشتراه جماعة ثم اقتسموه، لا يبيع أحدهم مرابحة إلا أن يقول اشتريناه جماعة ثم اقتسمناه(٧).
٢١٩- كل موضع قلنا له الفسخ فله ذلك بغير حكم حاكم.
(١) الإنصاف ٤ / ٣٥٤. ذكره من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية.
(٢) بيع العربون هو أن يدفع بعد البيع شيئاً، ويقول: إن أخذت المبيع أتممت الثمن وإلا فهو لك. انظر: المبدع ٤ / ٥٩؛ الإنصاف ٤ / ٣٥٨؛ الروض المربع ٢ / ٦٦.
(٣) الروض المربع ٢ / ٦٦.
(٤) الإنصاف ٤ / ٣٧٥، نقلاً عن الشيخ تقي الدين.
(٥) المغني ٤ / ٩٢؛ المبدع ٤ / ١٢٠ التوضيح ٢ / ٦٢٦.
(٦) الإنصاف ٤ / ٤٦٨.
(٧) المغني ٤ / ١٣٢.
57