الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة،
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ناصر بن عبد الله بن عبد العزيز الميمان (ت. غير معلوم)الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة،
٢٠٥-كل ما أدى معنى البيع فهو من صيغ البيع ؛ لأن الشارع لم يخصه بصيغة معينة(١).
٢٠٦-كل ما لا يصح بيعه مفرداً لا يصح استثناؤه، ويستثنى منه بيع السواقط(٢).
٢٠٧-كل ما أبيح نفعه واقتناؤه مطلقاً فبيعه جائز(٣).
٢٠٨-كل ماء عدِّ(٤) فإنه لا يجوز بيعه(٥).
٢٠٩-كل ما آذى الناس - يعني من الكلاب - وضرهم في أنفسهم وأموالهم يباح قتله، قياساً على الكلب العقور ؛ لأنه يؤذي بلا نفع أشبه الذئب(٦).
٢١٠-كل مملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه، إلا ما استثناه الشرع(٧).
٢١١-كل ما لا ينتفع به - لو كسر - فلا يصح بيعه(٨).
٢١٢-كل ما يدل بعضه على كله فتكفي رؤيته في البيع ؛ لحصول المقصود بها(٩).
(١) كشاف القناع ٣ / ١٤٦.
(٢) المبدع ٤ / ٣٠
(٣) المحرر ١ / ٢٨٤.
(٤) الماء العدُّ: هو الماء الذي له مادة لا انقطاع لها، مثل ماء العين، وماء البئر. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣ / ١٨٩؛ لسان العرب، "عدد" ٤ / ٢٨٣٥؛
(٥) المغني ٤ / ١٨٢؛ المبدع ٤ / ٢٢؛ الإنصاف ٤ / ٢٩٠؛ التوضيح ٢ /٥٩٠.
(٦) المغني ٤ / ١٧٣.
(٧) المغني ٤ / ١٧٤.
(٨) كشاف القناع ٣ / ١٥٦.
(٩) كشاف القناع ٣ / ١٦٣.
56