22الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيدمحمد بن صالح العثيمين - ١٤٢١ هجريتصانيفالفتاوى والنوازلفقه غير المنتسب وأصوله•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-السؤال (٨٢): ما حكم إذا قطع الوضوء قبل أن ينتهي منه؟الجواب: إذا قطعه قبل أن ينتهي منه فغنه ينقطع ويستأنفه من جديد، وإذا قطعه بعد أن أنهاه فلا ينقطع كما لو صلى ثم نوى إفسادها فإنها لا تفسد.السؤال (٨٣): إذا لم يستطع الإنسان أن يتوضأ بنفسه فهل يوضئه غيره أو يتيمم؟الجواب: بل يوضئه غيره وجوبًا وما سبق من الصلوات بالتيمم فلا شيء عليه للجهل.السؤال (٨٤): هل يتيمم إذا دخل الوقت وهو يؤمل وجود الماء لو مشى قليلًا؟الجواب: بل يؤخر حتى يصلي بالماء وبعض العلماء أوجب ذلك.السؤال (٨٥): ما حكم إنشاء الوضوء في وقت النهي ثم الصلاة بعده؟الجواب: إذا توضأ لرفع الحدث جاز أن يصلي بعده ولو في وقت النهي، وأما أن يتوضأ ليصلي في وقت النهي فلا يجوز.السؤال (٨٦): هل يجوز الاغتسال في الماء الراكد للتبرد؟الجواب: ظاهر الحديث (١) الجواز لكن إذا كان الماء يرتاده الناس فلا.السؤال (٨٧): إذا كان يشق التحرز من الأسد ونحوه فهل يلحق بالهرة؟الجواب: لا، فهذا الكلب لا يجوز الانتفاع به في الزرع ونحوه ومع ذلك(١) رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: <<لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب>>.1 / 23نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي