141الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيدمحمد بن صالح العثيمين - ١٤٢١ هجريتصانيفالفتاوى والنوازلفقه غير المنتسب وأصوله•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-السؤال (٦١٠): إذا راجع زوجته المطلقة في العدة ولم يشهد فهل تصح الرجعة؟الجواب: نعم، تصح الرجعة لكن الإشهاد أكمل.السؤال (٦١١): إذا هجر زوجته فهل يسلم عليها؟الجواب: ليس له إلا ثلاثة أيام فقط، ثم إذا شاء أن يستمر في هجرها فأنه يكلمها بعد مرور ثلاثة أيام ثم يعاود الهجر.السؤال (٦١٢): يقوم بعض عاقدي الأنكحة بوضع يد ولي الزوجة مع الزوج كالتصافح فما حكم ذلك؟الجواب: هذا بدعة.السؤال (٦١٣): قول بعض العلماء: «إن إضمار نية الطلاق كإضمار نية التحليل» هل يعني أن هذا إجماع منهم في أن نية التحليل مؤثرة؟الجواب: لا أظن فيه إجماع ولكن هذا من باب إلزام القائل بأن نية التحليل مؤثرة أن يقول بأن نية الطلاق مؤثرة في صحة العقد كذلك.السؤال (٦١٤): ما حكم نية التحليل إذا كانت من المرأة؟الجواب: نية التحليل من المرأة غير مؤثرة وبعضهم يقول: إنها مؤثرة؛ لأنها قد تسيء عشرة الزوج ليطلقها. فقلت له ﵀: وما يرى سماحتكم؟ فقال ﵀: محل احتمال.السؤال (٦١٥): طلق رجل امرأته ثم إنه راجعها في العدة ولكنها أبت الرجوع وبعد سبعة أشهر طلقها طلقة ثانية ولم يخبرها فهل يجب عليه إخبارها؟الجواب: نعم من أجل العدة.1 / 142نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي