427الجامع الكافي في فقه الزيديةأبو عبد الله العلوي - ٤٤٥ هجريتصانيفالفقه الزيدي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالسلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤باب بيع الأجناس بعضها ببعضقال القاسم عليه السلام فيما روى داوود عنه: ولا بأس بالحنطة بالشعير اثنين بواحد وكذلك الأنواع كلها إذا اختلف الصنفان منها جاز بيع الاثنين منها بواحد.صفحة ٤٣٤نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي