427

الجامع الكافي في فقه الزيدية

باب بيع الأجناس بعضها ببعض

قال القاسم عليه السلام فيما روى داوود عنه: ولا بأس بالحنطة بالشعير اثنين بواحد وكذلك الأنواع كلها إذا اختلف الصنفان منها جاز بيع الاثنين منها بواحد.

صفحة ٤٣٤