مسألة ولو باع رجل رجلا مائة درهم نقرة(¬1) بتسعين درهما، وقال: قد وهبت لك الباقي لم يجز ذلك أبطله العلماء، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا ((الزائد والمستزيد في النار)).
وقال ابن عباس: هذه هبة غير مقسومة فلا تجوز، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه، وروى محمد عن أبي رافع قال: بعت أبا بكر خلخال فضة بدراهم فرجح الخلخال على الدراهم قدر وزن دانق فقرضه أبو بكر بالمقراض فقلت: هو لك، قال: يا أبا رافع إن أحللته لي فإن الله لا يحله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((الزائد والمستزيد في النار)).
مسألة وإذا اشترى رجل من رجل بدينار دراهم وما حمل الميزان فيها جياد وزيوف وستوق ومزبقة فهذا مكروه؛ لأنه لو استحق بعضها لم يدر بما يرجع.