الجامع الكافي في فقه الزيدية
تصانيف
•الفقه الزيدي
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الجامع الكافي في فقه الزيدية
أبو عبد الله العلوي (ت. 445 / 1053)وعن ابن عباس قال: قال رسول الله : ((لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها [ص372] فإن الله تعالى إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه)).
وعن جابر أن رجلا قال يا رسول الله: ما ترى في شحوم الإبل الميتة فإنها ندهن بها السقاء، وندبغ بها الجلود، ونستصح بها، فقال عليه السلام: ((قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها)).
وعن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عام خيبر يقول: ((إن الله ورسوله حرما بيع الخنازير وبيع الميتة وبيع الميتة وبيع الأصنام)).
وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله : ((من باع الخمر فليشقص(¬1) فليشقصفل الخنازير)) .
قال محمد: يعني يشقص يبيع.
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لعن الله بائع الخمر ومبتاعها))..
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه نهى عن بيع العذرة، قال: ((إنها ميتة)).
صفحة ٣٤٨