قال القاسم فيما روى عبد الله بن الحسين عن محمد عن جعفر الطبري عنه: وإذا أسلم عبيد أهل الذمة وإماؤهم أجبروا على بيعهم ولا يتركون في أيديهم، ولا يستخدمونهم بعد إسلامهم.
وقال محمد: لا يجوز للذمي أن يشتري عبدا مسلما ولا أمة مسلمة، فإن أسلم عنده أجبر على بيعهما، قرأته في أصل ابن عمر وبخطه، وقال في القضاء: وإذا أسلمت جارية الذمي أجبر على بيعها، وقال في المسائل: وإذا تزوج المسلم أمة ذمية وهو لا يعلم بفساد ذلك فأولدها فولده منها مسلم بإسلام أبيه والولد مملوك لسيد أمهم، فإن كان سيدها ذميا أجبر على بيعهم.