323الجامع الكافي في فقه الزيديةأبو عبد الله العلوي - ٤٤٥ هجريتصانيفالفقه الزيدي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالسلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤وعن إبراهيم والمجاهد والحسن البصري قالوا: لا بأس أن تسترضع بلبن الفجور. وعن أبي جعفر أنه كره رضاع ولد الزنا.وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن رضاع الحمقي، وقال: ((اللبن يغير)).مسألة وروى محمد بإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل ما يذهب عنهم مذمة الرضاع، قال: ((الغرة عبد أو أمة)) وعن أبي حسين محمد بن علي مثل ذلك.وعن أبي جعفر قال: ما زال الناس يسترضعون لأولادهم وما شيء أعظم بركة من الأم.صفحة ٣٢٧نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي