178

الجامع الكافي في فقه الزيدية

مسألة الفرقة التي تكون بحكم الحاكم ما يكون منها طلاقا أو فسخا

قال محمد: لا تقع الفرقة بين المتلاعنين حتى يفرق الحاكم بينهما.

صفحة ١٧٩