736

الإلمام بأحاديث الأحكام

محقق

حسين إسماعيل الجمل

الناشر

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

بيروت والرياض

•
مناطق
مصر
•
(١٥١٤) وَعند الدَّارَقُطْنِيّ: فِي بعض الرِّوَايَات: أَن رَسُول الله [ﷺ َ] (كَانَ يُسهم للخيل): للفارس سَهْمَيْنِ، وللراجل سَهْما.
(١٥١٥) وَعَن أبي الجويرية قَالَ: قَالَ لي معن بن يزِيد السّلمِيّ سَمِعت رَسُول الله [ﷺ َ] يَقُول: " لَا نفل إِلَّا من بعد الْخمس ". رَوَاهُ أَبُو بكر بن أبي شيبَة.
(١٥١٦) وَمن حَدِيث رَافع بن خديج: أَنهم أَصَابُوا غَنَائِم، فقسم النَّبِي [ﷺ َ] بَينهم فَعدل بَعِيرًا بِعشر شِيَاه. وَهُوَ عِنْد البُخَارِيّ.

2 / 779