679

الإلمام بأحاديث الأحكام

محقق

حسين إسماعيل الجمل

الناشر

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

بيروت والرياض

•
مناطق
مصر
•
حَدثنِي الزُّهْرِيّ، عَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن رَسُول الله [ﷺ َ] كتب إِلَى أهل الْيمن بِكِتَاب فِيهِ الْفَرَائِض وَالسّنَن والديات، وَبعث بِهِ مَعَ عَمْرو بن حزم فقُرئت عَلَى أهل الْيمن، وَهَذِه نسختها: بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم من مُحَمَّد (النَّبِي) [ﷺ َ] إِلَى شُرَحبيل بن عبد كلال، والْحَارث، بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، قيل ذِي رُعين ومعافر [و] هَمدَان. أما بعد، فقد رَجَعَ رَسُولكُم / وأعطيتم من الْمَغَانِم خُمس الله، وَمَا كتبه الله عَلَى الْمُؤمنِينَ من (العُشر) فِي الْعقار، وَمَا سقت السَّمَاء أَو كَانَ سيحًا أَو بعلًا فَفِيهِ الْعشْر إِذا بلغ خَمْسَة أوسق، وَمَا سقِي بالرشاء أَو الدالية (فَفِيهِ) نصف الْعشْر إِذا بلغ خَمْسَة أوسق. وَفِي كل خمس من الْإِبِل سائمةٍ شاةٌ إِلَى أَن تبلغ أَربع وَعشْرين، فَإِذا

2 / 722